الرئيسية اتصل بنا
الكلية التقنية بالمدينة المنورة
 نبذه عن الكلية
 الرؤية والأهداف
+  أقسام الكلية
+  المكتبة
 المتدربين
 القبول
 نظام الدراسة
 مختصر لائحة الدراسة والتسجيل
 المزايا والحوافز
 التوجية والإرشاد
 معلومات عامة
 مركز النشاط
 مركز الحاسب
 الخدمات الإلكترونية
 البريد الإلكتروني
 التعليم الإلكتروني
 المنتديات
 مجلس التعليم الفني
 مواقع ذات صلة
 دليل المستخدم


المتدربين
المتدربين

 

•  لا يتخرج المتدرب من الكلية إلا بعد إنهائه متطلبات التخرج.

•  لا يجوز للمتدرب إجراء أي تعديل بعد استلامه لجدوله النهائي.

•  الحد الأعلى للوحدات الدراسية في الفصل الدراسي (19) وحدة دراسية والحد الأدنى (14) وحدة دراسية معتمدة وحسب اللوائح المنظمة لذلك.

•  يستثنى من ذلك المتدرب الخريج على أن لا يتجاوز (22) وحدة دراسية بعد موافقة عميد الكلية. كما يجوز للمتدرب أيضاً تسجيل أقل من (14) وحدة دراسية إذا كانت تلك الوحدات هي كل ما تبقي عليه للتخرج وحسب اللوائح المنظمة لذلك.

•  الحد الأعلى للوحدات الدراسية في الفصل الصيفي (9) وحدات دراسية وحسب اللوائح المنظمة لذلك.

•  المتدرب الذي يرسب في مقرر عليه إعادته في الفصل التالي دراسة واختباراً ويحتسب الرسوب الأول ضمن المعدل.

•  يحصل المتدرب على إنذار أكاديمي إذا قل معدله الفصلي في أي فصل دراسي عن (2- 5).

•  المتدرب الحاصل على إنذار أكاديمي في أي فصل دراسي لا يجوز أن يسجل أكثر من (14) وحدة دراسية في الفصل التالي.

•  يجوز للمتدرب الانسحاب من الفصل الدراسي بعد موافقة قسمه قبل نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي، وبعد ذلك يعرض طلبه على مجلس الكلية.

•  لا يجوز للمتدرب أن ينسحب أكثر من فصل دراسي واحد.

•  المتدرب الذي ينقطع عن الدراسة لمدة (15) يوماً متصلة في أي فصل دراسي بعذر يقبله مجلس الكلية يعتبر منسحباً فصلياً من ذلك الفصل مع مراعاة ما ورد في الفقرات (8-9).

•  المتدرب الذي ينقطع عن الدراسة لمدة (15) يومأً متصلة في أي فصل دراسي بدون عذر يقبله مجلس الكلية يفصل من الكلية مالم يتقدم بطلب للانسحاب من ذلك الفصل.

•  المدة القصوى للدراسة بالكلية (8) فصول دراسية رئيسية بما فيها الفصول الدراسية التي أنسحب منها المتدرب، ويمكن إعطاء المتدرب فصل دراسي واحد فقط لإنهاء متطلبات تخرجه بتوصية من قسمه وبعد موافقة مجلس الكلية.

•  لا يسمح للمتدرب بالتخرج من الكلية بمعدل تراكمي أقل من (2- 5).

•  يحرم المتدرب من دخول اختبار المقرر إذا تجاوزت نسبة غيابه فيه (20%) بدون عذر.